ابن أبي شيبة الكوفي

182

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : هما حران . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا : له ثنياه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قالا : له ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : لا ثنياه . ( 196 ) في الرجل يشتري الجارية أو الغلام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم وجد بن جنونا ، قال : إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ، ويجعل ما أخذه في مثله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبه عليه ، ولا يرد البائع شيئا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال : كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا وجد بها داء بعد الموت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لا عهدة بعد الموت . ( 197 ) من قال : القرض حال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي وأصحابه ، وعن عبيدة عن إبراهيم قالوا : القرض حال وإن كان إلى أجل ، وبه يأخذ أبو بكر .

--> ( 197 / 1 ) القرض حال : أي يحل أوان سداده إذا مات المقترض ويسدد من تركته أو يسدده ورثته من مالهم إن لم يكن له تركة ولا ينتظر المدين الاجل ليقبض ماله